الحر العاملي

254

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثّامن : في استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجدة أو دعاء . [ 1625 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : للمؤذّن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللَّه . [ 1626 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة . [ 1627 ] وروي : القعود بين الأذان والإقامة في الصّلاة كلَّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلَّيها . [ 1628 ] وقال عليه السّلام : إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح . [ 1629 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ينسى أن يفصّل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصّلاة أو أقام الصّلاة ، قال : ليس عليه شيء ، وليس له أنّ يدع ذلك عمدا . [ 1630 ] وسئل عليه السّلام ما الَّذي يجزي من التّسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله . [ 1631 ] قال عليه السّلام : بين كلّ أذانين قعدة إلَّا المغرب فإنّ بينهما نفسا . وأذّن عليه السّلام وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس . [ 1632 ] وقال عليه السّلام : من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّه .

--> [ 1625 ] الوسائل 4 : 632 / 6 [ 1626 ] الوسائل 4 : 631 / 1 [ 1627 ] الوسائل 4 : 631 / 3 [ 1628 ] الوسائل 4 : 631 / 4 [ 1629 ] الوسائل 4 : 631 / 5 [ 1630 ] الوسائل 4 : 632 / 5 [ 1631 ] الوسائل 4 : 632 / 7 و 9 [ 1632 ] الوسائل 4 : 632 / 10